عبد الله بن الرحمن الدارمي

1694

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

60 - بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ 2642 - أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ عَامَ فُتِحَتْ « 1 » مَكَّةُ ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ » « 2 » .

--> - سعيد الأصبهاني قال : حدثنا أبو أسامة ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي في الكبرى برقم ( 5818 ) - ومن طريقه أخرجه الطحاوي في « مشكل الآثار » برقم ( 4695 - 4696 ) - والبيهقي في اللقطة 6 / 187 باب : اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعرف ، من طريق أبي أسامة ، به . ( 1 ) على هامش ( س ) : ( خ ظ : فتح ) أي في نسخة ( ظ ) « فتح » بدل « فتحت » . ( 2 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في العلم ( 112 ) باب : كتابة العلم ، ومسلم في الحج ( 1355 ) باب : تحريم مكة وصيدها . ويختلى : يحصد . وخلاها : نبتها الرطب الرقيق ما دام رطبا ، وإذا يبس فهو : حشيش . ولا يعضد شجرها : لا يقطع . ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ، يقال : نشدت الضالة ، فأنا ناشد ، إذا طلبتها . وأنشدتها ، فأنا منشد إذا عرفتها . وقد استوفينا تخريجه وشرحنا غريبه في « مسند الموصلي » برقم ( 5954 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 3715 ) .